الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

373

معجم المحاسن والمساوئ

7 - وعنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال : « لا يقومنّ أحد لأحد ولا يقيمنّ أحد أحدا عن مجلسه ولكن افسحوا يفسح اللّه لكم » . 8 - المحاسن ص 11 كتاب الأشكال والقرائن باب 6 : عن أبي يحيى الواسطي عمّن ذكره أنّه قيل لأبي عبد اللّه عليه السّلام أترى هذا الخلق كلّهم من الناس ، فقال : « ألق منهم التارك للمسواك والمتربّع في موضع الضيق الخبر » . ورواه في « الخصال » ص 409 عن أبيه وابن الوليد معا عن محمّد بن يحيى العطّار وأحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن جعفر بن محمّد بن عبد اللّه عن أبي يحيى الواسطي مثله . ونقله عنهما في « المستدرك » ج 2 ص 75 . وفي بعض الأخبار : لا يوسع المجلس إلّا لثلاث ولعل المراد التوسعة بما يقتضي تعينه بان يفصل عنه في الجلوس . 9 - روضة الواعظين ج 2 ص 476 : قال رسول اللّه عليه السّلام : « لا يوسع المجلس إلّا لثلاث لذي سن لسنه وذي علم لعلمه ، ولذي سلطان لسلطانه » . ورواه في « مشكاة الأنوار » ص 206 . ونقله عنه في « المستدرك » ج 2 ص 97 . ورواه في « نزهة الناظر » ص 33 . ونقله عنه في « المستدرك » ج 2 ص 61 . قدر الفاصلة في الجلوس في الصيف : 1 - أصول الكافي ج 2 ص 662 باب الجلوس ح 8 : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « ينبغي للجلساء في الصيف أن يكون بين كلّ اثنين مقدار عظم الذراع لئلّا يشقّ بعضهم على بعض في الحرّ » .